الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٤٦ولعله تقسم الدية على سبعة اسهم للخنثى ثلاثة وللذكر اربعة ان كان
ذكرا أو خنثى. مسألة:
وان كان الخنثى اولى بالدم من غيره وغيره أبعد منه من الاولياء فان
الخنثى شريك في نصف الدية ونصف الميراث
مسألة:
والخنثى تعقل عنه عاقلته ويلزمه من العقل نصف ما يلزم رجلا من العاقلة
لانه نصف عصبة
وكذلك ان ورث ميراثا بعصبة فانما له ميراث العصبة.
- 146
1
1
١١٬٠٠٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.