المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٤٦

ولعله تقسم الدية على سبعة اسهم للخنثى ثلاثة وللذكر اربعة ان كان

ذكرا أو خنثى. مسألة:

وان كان الخنثى اولى بالدم من غيره وغيره أبعد منه من الاولياء فان

الخنثى شريك في نصف الدية ونصف الميراث

مسألة:

والخنثى تعقل عنه عاقلته ويلزمه من العقل نصف ما يلزم رجلا من العاقلة

لانه نصف عصبة

وكذلك ان ورث ميراثا بعصبة فانما له ميراث العصبة.

- 146

1

1

١١٬٠٠٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.