المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٤٧

ــــاب

النساء وحكمهن في الدما

والمرأة ديتها كنصف دية الرجل في كل شيء وبين الرجل وبينها القصاص الا زوجها فليس بين الزوجين قصاص في الجراحة وبينهما القصاص في القتل.

قال غيره:

قول لها في كل شيء من الديات نصف ما للرجل في كل شيء من الجوارح وغيرها وقول يستويان في الجروح ما لم يبلغ دية الموضحة فصاعدا

وقول ما لم تبلغ ثلث الدية فاذا بلغت ثلث الدية كان لها نصف ما للرجل

ولا نعلم خلافا قول مالك

وخالفه أهل الكوفة

•

وقول لها النصف في كل شيء الا في حلمة ثديها فلها ضعفه.

مسألة:

واذا جرحت المرأة غير زوجها من الرجل فانه يقتص منها وقول يقتص منها الى منتهى جرحه وترد عليه المرأة نصف دية جرحه لأنها نصف الرجل

في كل شيء.

وقول ان شاء الرجل ان يقتص منها جرحه ولا تبعة عليها وان شاء أخذ

دية جرحه تاما وكذلك في القتل أيضا على نحو هذا ولعل رأى موسى بن على

هذا الآخر.

ألة:

وقيل للرجل أن يقتص من المرأة ما دون الفرج والفرج لاقصاص فيه لانها

عورة ولا يقتص منها من موضع ليس فيه مثله

وكذلك هي

لا تقتص من فرجه قال أبو ابراهيم ولكن يقاس ولا تبطل

حقوق الناس

-184 -

١١٬٠٠٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.