الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٤٨واما المرأة فتقتص من المرأة والرجل من الرجل اذا كانت الجناية هنالك
لعله يعنى في الفرج.
ألة:
واما اذا قتل الرجل المرأة فان أراد أولياؤها أخذوا منه ديتها وان ارادوا قتله بها فذلك لهم من بعد ان يعطوه نصف الدية الا ان يكون قتلها فتكا قتل بها قاتلها ولو كان أكثر من واحد ولا يردوا عليهم شيئا وقيل اذا قتل بالمرأة وليها قتلها من الرجال على ان ترد عليه فوجد مالها قد اجتاحه دين عليها فان الدية تحاصص الديان وهى على المرأة اذا كان هو الوارث والله أعلم.
من
مسألة:
وقيل ان كان الذي له دمها غير وارثها وطلب قتله فانما
من ماله وليس من مال المرأة الا ان يكون ذلك برأي وارثها.
مسألة:
يرد نصف الدية
وان قتلت المرأة الرجل متعمدة فلاوليائه الخيار ان شاءوا قتلوها واخذوا
من مالها نصف ديته.
وقول اذا قتلوها لم يأخذوا من مالها شيئا.
مسألة:
وجناية المرأة الخطأ على عاقلتها وميراثها لورثتها
ولا تعقل المرأة جناية غيرها فاما اذا اصابت هى من الخطأ فعليها من
الدية مثل ما على واحد من عاقلتها وكذلك اذا وجد القتيل في دارها
18 A-