المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٤٩

ألة:

واذا ركضت المرأة أو ضربت في فرجها فامتنعت الجماع فديتها كاملة.

وان اختلطت فديتها كاملة وكذلك ان وطئها زوجها فخلطها القبل

فعليه لها الدية كاملة وقيل انها تفسد عليه أيضا وان ضربت هنالك فخرج أو نحو هذا فلها عدلين

ريح

سوم

مع

لهـ

الدبر

ألة:

واذا قطعت المرأة الرجل عمداً أو جرحته ثم تزوجها على تلك الجراحة فقول ان برئ أو صح فمهرها ارش ذلك الجرح فان طلقها قبل ان يدخل بها كان لها نصف ذلك وترد عليه النصف نصف ذلك وقول اذا مات فلها مثلها وعليها مهر ارش ما اتت ولا ترثه لانها قاتلة. وقول اذا تزوجها على الجناية أو على الجراح أو ما يحدث فيه والنكاح جائز وقد عفا عنها ولا يكون هذا مهراً ولها مهر نسائها ولا ميراث لها لانها قاتلة

ولو طلقها قبل ان يدخل بها كان لها المتعة

ألة:

وقيل المرأة في كل شيء لها نصف ما للرجل الا ارش حلمة ثدى المرأة فان

عش

را من الابل.

وللرجل في ذلك خمس من الابل.

فان لم يستمسك اللبن فللثدى نصف ديتها اذا قطع وكذلك اذا قطعت الحلمة فلم تمسك اللبن وان كانتا جميعاً فالدية دية المرأة تامة

-

149

١١٬٠٠٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.