الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٥٠مسألة:
واذا لطم رجل امرأة فان لم تؤثر في وجهها فارشها ربع بعير.
وان اثرت اثرا لا يمكن الاقتصاص به فارشها نصف بعير
قيل لسعيد بن المسيب من قومنا ارأيت ان قطع من المرأة أصبعا قال عشر
الدية قلت فأصبعين قال عشران.
قيل فثلاث قال ثلاثة اعشار قيل فاربع قال عشرا.
فقال السائل لما اشتد جرحها وعظمت بليتها نقص عقلها قال اعراقي انت بذلك جاءت السنة وبقول مالك. واذا جرحت امرأة وهى حامل امرأة أو رجلا فان كان جرحاً يخاف عليها منه انتظرت حتى تضع فان ماتت في نفاسها فعن
ابي بكر الموصلى لا يؤخذ من مالها ارش.
قال غيره:
يؤخذ
من
مالها الدية.
10.
١١٬٠٠٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.