الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٥١المس
باب
المشركين في الدمـ
وأعلم ان دية المعاهد والمجوسي واليهودي والنصراني والصابي ثلث دية
سلم.
والمرأة منهم ديتها كثلث دية المرأة المسلمة.
ثمانمائة
وقول ان دية المجوسي ثمانمائة درهم فعلى قول من يقول دية المجوسي درهم لا يقاد اليهودى بالمجوسي والنصراني وليس لاوليائه الا الدية ونرى ان يقاد المجوسي باليهودي والنصراني ويأخذون من ماله الفضل. وعلى قول من يقول كلهم سواء فلكل واحد منهم ثلث الدية التي للمسلم والقصاص بينهم جميعا قال وهذا الرأى أحب الي
ألة:
واذا لطم الذمي المصلي قطعت يده وعليه ارش اللطمة
سألة: مسـ
و اذا جرح الذمي المصلي أو قتله فللمصلي القصاص في ذلك ويلحقه بثلثى
دية تلك الجناية.
وان أمر الذمي بالمسلم فقتل فاذا ثبت عليه القود بالمسلم قتل به قيل فيقتل ويؤخذ من ماله الدية التامة
قال اذا كان ذلك يخرج به نقض العهد كان حقيقا بذلك
وأحسب انه قيل اذا قتل الذمي المسلم قتل به بنقض العهد وأخذ منه
الدية كامل
ة
وقول يؤخذ منه ثلثـ الدية.
1
151
—