الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٦-177 -
من ريق، أو مخاط، أو شبه ذلك فصار إلى موضع تدرك طهارته في فم أو منخرين. أو زايل ذلك، فكل ذلك مما يختلف فيه معهم في نقض الطهارة به، ما لم يغلب على الطاهر مما خالطه، فإذا غلب عليه وصار مشتركا له نقض معهم في معانى الانفاق
قليلا كان أو كثيراً.
مسألة:
وكل ما ظهر على اللسان من تجاشى الإنسان أوفى فيه، حتى يصير على مقدرة
من
لفظه، فقد نقض وضوؤه.
مسألة:
الأشراف. واختلفوا في الوضوء من القيء والفلس
أبو سعيد: يخرج الاتفاق أن كل ما خرج من الجوف من طعام أو شراب أو ماء أو شبهه متغيراً أو غير متغير، ففاض على اللسان من فم الإنسان، من قليل أو كثير، وكان على مقدرة من لفظه، من غير معالجة بتنحنح أو ما أشبهه، أن ذلك كله ناقض للوضوء في الاتفاق.
مسألة:
وإن وجد في حلقه حماضاً كان من الجوف، فما حد طهوره؟ قال: إذا صار على مقدرة من لفظه بغير تنحنح ولا معالجة، فهنالك يغسل الفم. قال: وقد يمكن عندى أن يكون من الحشا) الحامض إذا كانت الحشوة متغيرة، فما أمكن ذلك بوجه، فلا يحكم بنجاسته إلا بصحة.
(1) هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو قيء.
(2) الحشا هو ما فى البطن.