الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٧- 167 -
وفى موضع: ومن وجد طعم الحموضة في حلقه انتقض وضوؤه، وقول: حتى
يطلع على أصل اللسان.
مسألة.
:
قال أبو عبد الله: إن الرجل إذا عبأه فى، أو رعاف، فانصرف ليتوضأ، فلا يتكلم ولا يسلم على أحد،. فإن ذكر الله وهو يتوضأ فلا بأس.
و إن دعا ربه في طريقه، حق عليه النقض والله أعلم.
مسألة:
و إن خرج من أنفه علقة دم جامد فلا نقض فيها عليه. وقيل: العلق ليس بنجس، حتى يكون دماً مسفوحاً والله أعلم.
مسألة:
فيمن يخرج من أنفه دم لا يظهر إلا إذا أدخل يده. قال: إذا صار الدم حيث يبلغ الاستنشاق كان مفسداً للوضوء والصلاة، وإلا لم يفسد حتى يصل إلى
موضع الاستنشاق
مسألة:
ابن محبوب: فيمن قاء أو رعف، أو خرج من فيه دم، أو أنفه دون مخرج الرعاف، من كسر أو جرح، فغسل موضع الاستنشاق والمضمضة، ثم تمخط أو تنخع، ولم يكن نال الغسل مجرى النجاسة فمس ذلك النخاع ثوبه، قال: لا فساد. في ذلك، إن شاء الله.