المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٥٧

ألة:

واما المدير فاذا قتله حر فعليه للسيد أجر مثل المقتول في كل شهر الى ان

يموت

وان قتله فان ذلك في رقبته على سيده ان يدفع اليه مثل غلامه فيستخدمه

فاذا مات المدبر رجع هذا العبد الى سيده أو يدفع اليه بقدر غلة مثله الى ان يموت وعليه قيمة مدبر لسيده.

قال وذلك أحب الي

ألة:

ومن جرح عبدا أو استعمله ولم يعط الارش والاجرة حتى عتق العبد فانه

يدفع ذلك الى

سيده

ألة:

ومن سرق عبداً صغيرا فقتله آخر فمولاه في الخيار ان شاء أخذ السارق

أو القاتل:

مل

ألة:

وقيل في عبد قتل ابنا لرجل فلما جيء بالعبد ليقتل قال ولي الدم قد تصدق به لوجه اللـ ـه انه للمساكين

مسألة:

وعن عبد قتل ثلاثة نفر انه يدفع اليهم ويكون بينهم فان كان قتل واحدا فحكم به لولى المقتول ثم قتل آخر وآخر فانه يكون بين هاذين الآخرين. وان جرح قوماً كان بينهم على قدر الجراحة.

1

- lov

١١٬٠١٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.