الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٥٨ألة:
وقيل من رمى عبداً فوقعت الرمية وقد عتق ففيه القصاص اذا مات لانه انما جرحه وقد صار حراً.
مسألة:
وبين العبد والامة القصاص في القتل والجراحات وذلك الى مواليهم على
قدر أثمانهم
والعبد اذا
جرح عبداً ثم عتق لم يقتص عبد من حر.
وصغار العبيد ليس بينهم قصاص.
وجناياتهم في رقابهم ويقتص للصغير من الكبير برأي سيده فان مات المقتص منه من ذلك كانت قيمته في رقبة العبد المقتص له منه.
ألة:
وما كان بين الصبيان من الاحرار والعبيد من الجراحة لم يكن فيها قصاص اذا بلغوا وهي دية على عواقلهم
سألة: مس
ومن قتل عبداً طلب بثلاثين ألفا فانه يقوم عبد مثله في السوق فيعطى مولاه مثل ثمن ما طلب به ذلك العبد في السوق وليس مما اعطى به الخواص في شيء. ورب رجل يعطى في الجارية لو قومت في السوق لم تصل ثلاثة آلاف فله مثل ما يباع مثله في السوق.
ورب رجل يعطى بالعبد خمسة آلاف وثمنه في السوق خمسمائة وذلك لشيء عرفه من العبد فرغب فيه فليس للناس ثمن ما يطلبه الخواص ولهم ثمن ما يطلبه به العامة.
- 10 A
-