المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٥٩

وكذلك من عقر دابة قد طلبت بثمن غال فانما عليه ما يزيد به العامة

الة:

الضياء الحر لا يقتل بالعبد والعبد يقتل بالحر باجماع قال بعض ان نبى الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل جدع أنف غلامه جدعنا أنفه» ولا نعرف هذا وما قال النبي عليه السلام فهو حق لكنه يعتق ولا جدع على المالك الا للآية

—

101 -

١١٬٠١٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.