الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٥٩وكذلك من عقر دابة قد طلبت بثمن غال فانما عليه ما يزيد به العامة
الة:
الضياء الحر لا يقتل بالعبد والعبد يقتل بالحر باجماع قال بعض ان نبى الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل جدع أنف غلامه جدعنا أنفه» ولا نعرف هذا وما قال النبي عليه السلام فهو حق لكنه يعتق ولا جدع على المالك الا للآية
—
101 -
١١٬٠١٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.