الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٦٠جنايات العبيد في الاحرار وغيرهم
واما العبد فاذا
يده وأراد الحر أن يقتص منه فذلك الحر أو قطع جرح له ويقطع يده بيده ويكون أيضا للحر في رقبة العبد ما بقى من دية يده بعد نصف قيمته لان يده التي قطعت لها نصف ثمنه
مسألة:
وان قتل مملوك مسلم ذميا وكان ثمنه أكثر من دية الذمي فلا يكون لأولياء الذمى الا دية صاحبهم وان كره مولاه ان يفديه واسلمه الى أولياء الذمى لم يكن لهم ان يقتلوه لانه لا يقتل مسلم بمشرك ويؤمرون ببيعه من أهل الصلاة.
مس
ألة:
وان قتل العبد من غصبه خطأ انه لا شيء على العبد ولا على مولاه لانه
اصب
فان قتله عمداً فان العبد يقتل به ويرجع مولى العبد على ورثة الغاصب في
ماله بقيمة العبد
يوم
غصبه فان لم يكن ترك مالا فلا شيء له
وقول ان قتله غيلة ففي الاثر انه لا شيء عليه قال ولا أعرف تفسيره.
ال غيره:
عن بشير ان مخيفى الطريق اذا أخذوا ما لا كان لمن فعلوا ذلك به ان يقتلهم
عند تشاغلهم عنه بأكلهم وشربهم ونومهم اذا لم يجد السبيل الى تخليص ماله
والدفع لظلمهم عن نفسه الا بذلك من الفعل بهم فلعل سبيل العبد سبيل هؤلاء
الة:
وان قطع يد الغاصب فقيل لا ارش للغاصب ولا قصاص لانه غاصب
1
- 17.