الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٦١مسألة:
وان جنى العبد على غير الغاصب فقيل الأرش للغاصب ولا قصاص لانه
غاصب
ألة:
وان جنى العبد على غير الغاصب فان ذلك المجنى عليه يأخذ العبد بتلك
الجناية ويرجع المولى على الغاصب بقيمة العبد أو ما ذهب منه. وقول الضمان على الغاصب ولا يكون في رقبته والعبد المسلم الى سيده
علي
سألة:
والعبد اذا جنى جناية ولا يدرى لمن هو فان الحاكم يبيعه ويؤدى الى المجنى
ـه حقـ
ديت
ألة:
وقيل في عبيد قتلوا حراً في نايرة بينهم انه يقتل به منهم حتى يستفرغ
قال أبو محمد يختار الأولياء من العبيد مقدار الدية.
ألة:
وما جنى العبد من عمد أو خطأ فكل ذلك سواء وهو في رقبته ولا يقضي عليه في ذلك حتى يبرا المجنى عليه أو يذهب بجنايته وعلى مولاه ان يسلمه أو يفديه بارش ماجني.
فيه
وقول بقيمته اذا كانت الجناية تبلغ ذلك فان حدث له أمر من قبل الله ذهب بصره أو جارحة فليس على مولاه الا ان يسلمه على حاله أو يفديه
ألة:
واذا أقر المجنى عليه أنه حر فلا حق له في رقبة العبد لانه يزعم انه حر ولا حق له على المولى لانه لم يدع عليه حقا بعد الجناية
161
-