الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٦٢مسألة:
في عبد قتل رجلا خطأ ثم ان عبد المولى هذا العبد قتله خطأ فان القول
فيه ان يقال للمولى ادفع هذا العبد أو افده بقيمة الاول
ألة:
واذا قتلت الأمة قتيلا خطأ فلا يدخل كسبها ولا ولدها في جنايتها وانما ذلك في رقبتها.
فان جنى عليها جناية بعد أن قتلت فطلب أهل الجناية الاولى أخذها وأخذ الارش الذى وقع لها فقيل ان ذلك لهم الا ان يشاء مولاها ان يؤدى ارش ماجنت ويمسكها وارشها فذلك له والقول في الارش الذى وقع لها انه قبل الجناية التي كانت منها أو بعدها قول المولى مع يمينه اذا اختلف هو وأهل الجناية في ذلك
والله أعلم.
سألة:
واذا اعتق العبد قبل أن يحكم عليه بجناية وهو عبد ثم مات فالجناية لازمة له وهو حر أملاه اذا صح ذلك باقراره بعد عتقه أو ببينه عدل ولا يؤخذ بما أقر به على نفسه وهو عبد.
ألة:
وان فقأ العبد عين الشاهد له بالعتق فان صدق السيد الشاهد اقتص من
العبد وان لم يصدقه فليعطه الدية وهى في ثمن العبد
مسألة:
واذا قال عبد العبد آخر اجرحنى فجرحه فان جرحه في رقبته
-
162