المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٦٣

ألة:

وقيل في عبد قتل ابنا لرجل فلما جيئ به ليقتل قال الاب قد تصدقت به لوجه الله. فهو للمساكين وان قال قد تصدقت بدم ابنى لوجه الله فهو للمساكين وقيل ان اعتقه فهو حر وثمنه عليه للمساكين

ألة:

واذا قتل عبد حرا فعفا بعض الأولياء وابى بعض فانه يرجع الذي عفا على

مولى العبد وليس عليه قتل

مس

ألة:

ومختلف في العبد بالعبد قول ان شاء مولى العبد المقتول أخذه به فاستعبده

مكانه وليس على مولى العبد أكثر من دفعه بجريرته

وقول يقتل به الا ان يقبل مولى المقتول قيمته فيدفع اليه ولا يعطى العبد مكان عبده لان القصاص أن يقتل القاتل أو يفتدى ان قبل صاحب المقتول

الفدية وليس في الحكم البدل.

مسألة:

واذا قتل عبد حرا فعفا عنه قد احسن.

وناس يزعمون انه اذا عفا عنه فقد عتق وليس هذا القول بشيء اذا عفا فهو لمن كان له قبل ذلك وانما كان عفوه لمولاه الا ان يكون المقتول أخذه قبل موته وقبضه ثم عفا عنه هو أو أولياؤه من بعد ان قضى لهم به فهو حينئذ لانه حر

وهب.

ــه نفسه.

ألة:

الوضاح بن عقبه في العبد يقتل العبد وقيمة القاتل أكثر من قيمة المقتول فان

-

163 -

١١٬٠١٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.