المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٦٤

شاء مولى المقتول ان يقتله قتله بغلامه ورد فضل قيمته على مولاه وان أراد قيمة

غلامه فقيمة غلام القاتل يؤخذ بها مولاه

مليه

ألة:

فان كان العبد يهودياً أو مجوسيا فانه يقتل بالعبد الموحد ويكون ذلك الى مولي العبد المصلي المقتول فان أرادوا قتل العبد الذمي بعبدهم قتلوه اذا كان قتله عمداً فان كان الذمي أكثر ثمنا فعلى من قتله رد الفضل وان كان مثله في القيمة أو دونه وأرادوا ان يقتلوه فذلك لهم وان لم يريدوا قتله وأرادوا استخدامه فان شاء مولاه ان يفديه بثمنه فذلك له الا ان يكون ثمنه أكثر من قيمة المقتول فلا يكون عليه أكثر من قيمة المقتول

وحفظ قول ان شاء فداه بقيمة المقتول فوقفنا عن الاول لحال الحفظ ورأينا

ان الحفظ أولى.

ألة:

وقيل في عبد قتل حرا خطأ وثمنه أكثر من دية الحر فلسيده ان يفديه بدية

الحر وان كان سيده يتيما فيأمر الحاكم ببيعه ولليتيم ما فضل عن الدية.

فان كان ثمنه أقل فان شاء مولاه يفديه بدية المقتول تامة فله ذلك اذا كان خطأ وليس لليتيم ان يأخذه ولا لوصيه ان يفديه وان كان عبدا فلهم قتله ولو كان

ثمنه أكثر من دية الحر وليس لهم ان يمثلوا به فان فعلوا عوقبوا.

قال الشيخ أبو الحسن فان شاءوا قتلوه وان شاءوا باعوه وان شاءوا

تخدموه

مسألة:

وقول ليس ذلك لهم وانما لهم الدم فان احبوا قتله قتلوه وان عفوا رجع العبد

الى سيده ولم يشركه ولي المقتول

1

1

١١٬٠٢٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.