المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٦٥

ألة:

والعبد أصل للحر في كل جناية ليس فيها ارش مقدر وانما فيها حكومة

والحر اصل للعبد في كل جناية فيها ارش مقدر

مس

جرح

فان كان العبد يهودياً أو مجوسياً فانه يقتل

واذا

ألة:

يوم

اعتقه

جرح عبد حرا فاعتقه سيده بعد علمه بجرح الحر أو لم يعلم وكان الحر أكثر من ثمن العبد فاما ان اعتقه بعد علمه بالجرح فان عليه ارش جرحه وان كان ارشه أكثر من رقبة العبد فليس عليه أكثر من قيمته ويتبع المجروح العتيق بما بقى من ارشه ولا يتبع المعتق بشيء وقيل ان اعتقه وقد علم جنايته فعليه دية الحر وان اعتقه ولا يعلم بجنايته فعليه رقبة العبد وهذا اذا قتل رجل خطأ.

ألة:

أجمعوا ان العبد غير مطالب بالقيمة من قتل الخطأ في حال رقه وان كان له مال والسيد غير مطالب في الخطأ بتسليمه أو فداه حكما

الدليل ان العبد لو تلف لم يجب الى السيد شيء من الغرم غير ان المطالبة متعلقة بالعبد دون غيره لاجماعهم على ارتفاعها عند موته

ألة:

مس

واذا فقأ عبد عين حر فقال سيده هو حر ليلا يقع القصاص فهو عبد وليس عتقه شيئا ان شاء الذى فقيت عينه أخذ العبد بعينه الا ان يكون العبد أكثر ثمنا فادى مولاه دية العين وهو حر.

ألة:

واذا قتل عبد وحر رجلا حراً في نايرة فان الحر يقتل به ويأخذ أولياؤه العبد

فان أراد سيده ان يفديه فيرد نصف الدية لان عليه النصف

-

165

1

١١٬٠٢١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.