الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٧٤الة:
والغرة التى تؤدى في الجنين هى غرة عبد أو امة وانما قيل انها غرة لانها
غير ما يملك قال ابن احمر.
ان نحن الا اناس أهل سائمة.
وما لنا دونها جرب ولا غرر
الاصمعي قال سمعت ابا عمرو بن العلا يقول لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد بالغرة معنى لقال في الجنين غرة عبد أو امة ولكنه أراد بالغرة البياض لا يقبل في الدية الا غلام ابيض أو جارية بيضاء ولا يقبل فيها أسود.
الة:
و الجنين اذا لم يستبن خلقه فلادية فيه وان استبان خلقه فان كان فيه الروح فديته كامله وان خرج ميتا فديته غرة.
قال أبو
عبد الله اذا خرج حيا ثم مات من حينه ففيه الدية وان مات من
بعد فلا شيء فيه
ألة:
اوجب النبي صلى الله عليه وسلم الغرة في جنين الحرة دون الامة.
و اجمعوا ان جنين الامة مخالف حكمه لحكم جنين الحرة وقالوا لا غرة فيه والحكم في جنين الحرة متوجه على العاقلة
وفي جنين الامة متوجه على الجانى.
وجنين الكتائبة والمجوسية والسامرية والصابية لا غرة في شيء من ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالغرة في جنين الحرة المسلمة ولا أعلم ان احدا حكم في جنين غير الحرة المسلمة بغرة.
وفي الجامع أن ضرب ذمية حرة فاسقطت فعليه عشر ديتها.
174
-