المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٧٥

مسألة:

ومن ضرب امة قوم فطرحت جنينا فان كان ذكرا ففيه نصف عشر قيمة الام وان كانت انثى ففيه ربع عشر قيمة أمه يتصدق به على الفقراء فان سقط حيا ثم

مات فعليه عتق رقبة

ألة:

ابو علي فيمن ركض امة قوم فزعمت أنها اسقطت لحمه فان جعلوه في

سعة فما نرى بأساً.

وان صنع معروفا فهو خير لا

مسألة:

وان ضرب امته فاسقطت فلا شيء عليه الا التوبة وان خرج حيا ثم مات

فعتق رقبة.

قال غيره اختلف في جنين الامة اذا اسقطته عن ضرب فقول له نصف عشر قيمة امه ذكرا كان أو انثى أو خنثا.

وقول في الذكر عشر قيمة أمه وفي الانثى عشر قيمة أمها

وفي النطفة من جنين الامة نصف خمس عشر قيمتها وفي العلقة خمسان

وفي المضغة ثلاثة اخاس

وفي العظام اربعة اخماس:

وفي الخلق نصف العشر

ألة:

من كتاب الاشياخ قلت رجل ضرب امرأة فولدت ولدا أعور.

قال لا شيء عليه في عور الولد حتى يعلم أنه عوره كان من ذلك الضرب وعلى

الضارب ارش الضرب

1

1 Y 0 -

١١٬٠٣١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.