المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٧٦

سألة:

واذا تعالج الرجل وامرأته في شهر رمضان فامتنعت حتى اسقطت فعليه دية السقط دونها ولا يرثه وان عالجها في غير شهر رمضان فامتنعته فعليها الدية دونه ولا ترثه وان تعالجاهما برأيهما حتى اسقطت فالدية عليهما ولا يرثانه

ومن أراد زوجته في شهر رمضان وهى حامل فمنعته نفسها حتى طرحت ولدها وقد خلق

فان كان ذكراً فعلية ستمائة درهم وان كانت انثى فثلاثمائة درهم.

وان كان نطفة أو علقة أو مضغة أو مشكلا فعلى ما قدمنا

وكذلك لو راودها عن نفسها في الصلاة فانه يجب عليه غرة عبد أو امة وان منعته نفسها في غير رمضان وطرحت ولدها مخلقا ففي الاتر ان عليها الدية

قال أبو محمد في النظر فليس عليها شيء

ألة:

الضياء اختلفوا في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه.

وقال مالك لا تجب فيه غرة

قال مالك لا تجب فيه غرة قال الشافعى يجب فيه غرة احتجوا ان النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الغرة في الجنين الذى القته المرأة وهذه لم تلق شيئا.

مس

ألة:

في الحديث ان عمر ارسل الى امرأة بلغه عنها بعض الريبة وفي موضع وجدت انها كانت مغنية فجاءت تمشي وهى فزعة من فرقه وحولها نسوة وكانت حاملا فالقت حملها من خوفه فجمع المسلمين جميعا واستشاره رهم عني به من أمرها فاجتمعوا ان لا شيء عليه وقالوا انما انت مؤدب وكان معاذ فيهم

وفي موضع انه على ولم يكن ذلك رأيه.

فيما

176 -

١١٬٠٣٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.