الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٧٨باب
الجناية على الميت
قال ابو معاوية عن ابي عبد الله ان من قطع رأس ميت خطأ انه لا شيء عليه
ولا على عاقلت
04
قال أبو معاوية وقد قيل ان قطعه عمداً فعليه الدية مائة من الابل.
شيئا وان قطع
من
اعضائه فعليه دية كل عضو في ماله دية العمد
وكذلك اليهودى الميت والنصراني دية ما قطع منها وكذلك ان كانت امرأة فعليه دية ما قطع منها حية مسلمة أو يهودية أو
نصرانية ولا قصاص في الميت ومن قطع رأس ميت وعضوا من اعضائه قال ابو محمد كان عليه دية ذلك العضو ودية الميت لانه ارش الجرح ودية
فان قيل وهذا يسمى قاتلا
قيل له القتل من ضرب رجلا قاصدا فالمه حتى خرجت روحه فهذا يسمى قاتلا له وهذا عليه ارش الجرح ودية العضو ولا قصاص عليه لانه غير قاتل وانما اوجب الدية في قطع رأس الميت وارش الجرح المذكور بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (حرمة موتانا كحرمة أحيائنا) وقوله عليه السلام: «كسر عظام الميت ككسر عظام الحي». وقال: «كل شيء من الميت مثل الحى من الجروح وقطع الاعضاء».
ألة:
فان قيل لم تقده اذا قطع رأسه متعمداً قيل له من حرمة الحي ان
لا تقاد بميت
لا روح فيه.
فان قال لم الزمته الدية
قيل له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حرمة امواتنا كحرمة احيائنا»
- M
178
-