المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٨٠

لم يلزم القاطع شيء لان المالك انما يملك منه المنافع فاذا تلفت لم يبق له حق

يتعلق به الا ترى لو ان رجلا قطع يد شاة حية لزمه قيمتها

ولو قطع يدها وهي ميته لم يلزمه شيء لان الانتفاع بها قد عدم وهي الحياة

واذا ماتت فقد بطل الانتفاع بهـ

مسألة:

ومن أحدر ميتا فضاق اللحد فدفعه رجاء ان يجوز فانكسر من شيء من

اعضائه فلا دية عليه.

ألة:

ومن سحب ميتا يريد ان يقبره فقطع منه شيئا قال اذا لم يقدر على حمله فلا ضمان عليه لانه يقوم مقام الخطأ اذا لم يقدر على قبره الا بذلك وان كان يقدر أن يحفر له تحته وقبره بغير سحب فسحبه فانجرح ضمن •

مس

ألة:

وعن رجل ضرب رجلا حتى مات و به جراحه فلما مات جز رأسه وقطع رجليه

ويديه فعليه في القتل القود وعليه الارش والدية فيما اصابه بعد موته.

ومن غيره قال ابو المؤثر اذا قتل رجل رجلا ثم قطع رأسه بعد القتل أو قطع يديه ورجليه فليس عليه القود أو الدية اذا فعل ذلك في مقام واحد

قال وأقول ان قتله وذهب عنه ثم رجع فمثل به فعليه القود في القتل وعليه الدية في المثلة.

وقلت وان اصابه بذلك غير القاتل من بعد الموت فعل به مثل ذلك فعليه دية ذلك وارشه.

-

JA.

١١٬٠٣٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.