المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٨١

القتيل الذى لا يعرف له وارث

واذا قتل من لا يعرف له وارث ولا أحد من زنجى أو هندى دفع ديته الى

جنسه اذا كان من أهل الاجناس.

ومن غيره قال غيره اذا كان لا وراث له من أهل القبلة فقتله مسلم خطأ فالدية

على عاقلته وعليه الكفارة.

وقد اختلف في ديته فقال من قال يوقف ذلك ابداً حتى يصح له وارث من

أهل القبلة ان أسلم من ارحامه أحد فيرثه

وقال من قال ديته للفقراء

من

أهل القبلة

وقال من قال في بيت مال الله ولا تبطل ديته على حال.

1

181

-

١١٬٠٣٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.