المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٨٣

ولا مالا ولا ما أكل الصبى ولا المعتوه بفمه ولا ما افتض من النساء أو وطئهن

قسراً.

وذلك في مالهما.

وفي موضع من الضيا اجمعوا انه لا تحمل مهر المثل ولا الجنايات على الأموال الا العبيد فانهم اختلفوا فيهم.

وروي عن عطا فيمن قتل دابة رجل قال هو على العاقلة وأبى ذلك سائر أهل

مسألة:

والسكران لا تعقل العاقلة جنايته.

وأما الذي يجن حينا فما جنى في حال جنونه فهو على عاقلته كان صغيراً أو

وما اصاب في حال افاقته وصحة عقله ففي ماله اذا كان عمدا واذا شهد شاهدان على رجل انه قتل رجلا خطأ كانت الدية على عاقلته وان أقر القاتل بذلك لم يلزم العاقلة اجماعا لان المقر بقتل الخطأ الناس فيه على قولين قول يلزمه في ماله

وقول لا شيء عليه

وكل الناس قد اتفق ان العاقلة لا تحمل اذا أقر بالخطأ.

واجمعوا ان لو قامت البينة بما أقر به الزمت العاقلة الدية

ألة:

وعلى الجاني ان يتبع عشيرته فيأخذ ذلك منهم ويؤدي الى المجني عليه وليس على المجني عليه ذلـ ــك.

يعطيه

ومن كره منهم ان يعطي حكم المسلمون عليه بذلك لانها واجبة عليه ان

183

-

١١٬٠٣٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.