الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٨٤مسألة:
عن هاشم مختلف فيما يلزم العاقلة فقول خمسة دراهم. وقول ثلاثة ونأخذ باربعة.
قال هاشم كل شيء كان من الخطأ من قتل أو جرح اذا كرهت العاقلة ان تؤدي فعلى الذي قتل أو السنة انه اخطأ.
مسألة
العاقلة
جرح
أجمع الناس على ان الجناية اذا كانت ثلثى الدية وفي موضع ثلث الدية
فما ذوقها خطأ كانت على العاقلة وتنازعوا فيما دون ذلك الى نصف العشر قال أصحابنا اذا بلغت جناية الخطأ نصف عشر الدية فما فوقها كانت على وما كان دون ذلك ففى نفس الجانى. وفي جامع ابن جعفر والعاقلة تعقل ما بلغ نصف عشر الدية الكبرى وهر خمس من الابل الى ما زاد على ذلك وقول انما تعقل ما زاد على نصف عشر الدية فما كان نصف عشر الدية الى ما دون ذلك فهو على الجانى وهى الموضحة في مقدم الرأس لها خمس من الابل
وعن الربيع قال: الموضحة فما دونها في مال الجانى في الخطأ فما فوق ذلك على العاقلة
وفي الضياء عن ابن محبوب ولا تعقل ما دون نصف العشر وفي نصف العشر اختلاف وما فوق ذلك لا اختلاف فيه اذا العاقلة تعقله
و في الجامع قال الربيع اذا جرح رجل رجلا خطأ فالدامية على ادنى الناس
الباضعة ترفع على الذين فوقهم يكونون فيها جميعا فكلما زاد شيء صعد الى من فوقهم فاذا بلغ دية الجرح ثلث الدية فهي على العشيرة جميعا. قال والذي نأخذ به قد فسرناه في غير هذه المسألة والله أعلم.
—
184
—