الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٨٥ألة:
وقيل انما يلزم العاقلة دية قتل الخطأ باليد فاما بالامر منه أو بدابته أو بخشبة يطرحها في الطريق فلا يلزم عاقلته ومن قتل في داره لا يدرى من قتله.
ما على
هم
يعقلون عنه
عاقلته قال بعض الدية على عاقلته قال ابن محبوب
قال الله أعلم. مسألة:
والعقل الدية
وفي حديث ابن عباس قيل بينا - هو في الطواف اذا باربعة يحملون رجلا فوضعوه بين يديه فقالوا يا ابن عباس استشف لهذا فان به شيئا لا يدرى ما هو قال فنظر اليه فقال مالك فقال:
بنا من جوى الاخوان والحب لوعة يكاد لها نفس المحب تذوب
ولكن ما ابقى حشاشة ما ترى علي ما به عود هناك صليب
فقال ابن عباس ارفعوه فهذا قتيل الحب لا عقل له ولا قود
مسألة:
ومن أقر بقتل رجل خطأ فعليه الدية فان لم يكن له استسعوه فان جحد
فلوليه ان كان يعلم انه قتل صاحبه خطأ ان يأخذ من ماله فان فقأ رجل عين رجل خطأ فقدر الذى فقئت عينه أن يأخذ بها من مال صاحبه فان الدية عليه
الة:
وتعلقوا بحديث أبي دمية قال جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يجنى الرجل من القبيلة افأوخذ به فقال عليه السلام: «من هذا معك» قال: ابني اشهد به قال: لا يجنى عليك ولا تجنى عليه لقوله: {ولا تزر وازره وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينه) وقال: التجزى كل نفس بما تسعى) وبما
110 -