المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٨٧

قال نهشل بن الحارث:

ايترك عارض وبنوا عدى ويغرم دارم وهم براء كداب الثور يضرب بالهراوى اذا ما عافت البقر الضماء

وقال عوف بن الجزع:

مسـ

تمنت طيئ جهلا وجبنا وقد جاليتهم فابوا جلائي هجونى ان هجوت خيال سلمي كضرب الثور للبقر الضماء

ألة:

أجمعوا ان ولد المرأة اذا كان من غير عصبتها لا يعقل عنها وكذلك الاخوة للام لا يعقلون عن اخيهم من أمهم ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك

سألة:

واجمعوا ان الفقير غير داخل في الاداء ولا يكون ذلك في ذمته فيكون الفقير

مخصوصا من العاقلة كما الصغير باجماع الجميع على ذلك

واجمعوا انه اذا عسر فلا شيء عليه

سألة:

ان الذمى اذا قتل خطأ أن على عاقلته الدية وتقص كما تقص من المسلم

ألة:

ومن لم تكن له عاقلة تعقل عنه كانت الدية عليه في ماله وبه يقول أبو حنيفة فان لم يكن له مال استسعى بذلك كذا عن الشيخ أبي الحسن

قال بعض اصحاب الظاهر اذا لم يكن له مال ولا عاقلة لم يجب عليه شيء ولا على غير العاقلة ولا على بيت المال

قال والموجب للدية على احد هذه الوجوه محتاج الى دليل

-

187

-

١١٬٠٤٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.