الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٨٨سألة:
وفي الجامع قال تعقل العاقلة عن المولى ويعقل مولى القوم عنهم كاحدهم فان اعتقه اثنان فانه يعقل عنهما جميعا وتعقل عنه عاقلتهما جميعا كل واحد من احدى القبيلتين يعقل عنه در همين حتى يكون على اثنين من القبيلتين مثل ما على واحد. وكذلك ان أعتقه عدة كل قبيلة عقلت عنه كل قبيلة بقدر حصة صاحبهم منه.
والمدة في الدية ثلاث سنين
ألة:
مع
ومولى العتاقة يدخل العشيرة في دفع دية الخطأ كذا قال اصحابنا انه يعقل عنهم ويعقلون عنه.
قال وعندى في هذا نظر من قولهم لان الدية تتعلق بولد الزنا
فان قيل لقوله الولا لحمة كلحمة النسب قيل له لو وجب ذلك بهذا القول لوجب ان يستحق الميراث معهم بهذا ولا أعلمهم يقولون بذلك ولا يقول به احد من اصحابنا لم يورثوا المولى ولم يورثوا منه بهذا.
مسألة:
وفي موضع ان المولى اذا كان عربيا فانما تعقل عنه عاقلته من العرب دون
مواليه والله أعلم.
مسألة:
قال ابو الموثر اذا قسمت الدية على العاقلة ثبتت عليهم كالدين فان ماتوا
فهى من أموالهم كالدين من رأس المال
فان ماتوا قبل ان تقسم الجناية ولم يعرف كل رجل ما يلزمه منها فلا أرى على من مات منهم شيئا وهى على الاحياء دون الاموات قال لاني لا أرى على
الامرات حكما يحكم عليهم من بعد موتهم.
188
—