المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٨٩

ألة:

وقالوا في الذمى اذا لم تكن له عاقلة فالدية عليه في ماله اذا قتل رجلا خطأ ولا خلاف فيه لانه لا ولاية بينه وبين المسلمين ولا توارث فلا يعقل عنهم بيت المال لانه مال المسلمين.

سألة:

وفي الجامع ان كان في عاقلته عبد فاعتق أو مشرك فاسلم.

قال ان كان بعد ان أدى الدية صاحبهما فلا شيء عليهما وان لم يؤدها وكان قد أدى بعضها وبقى بعضها فاقول انه يدركهما بحصته والله أعلم وكذلك الصبى المعتوه والاعجم في ذلك نظر لان الجناية يوم كانت لم تلزمهم شيء.

قال اصحاب أبي حنيفة دية العمد تتحمله العاقلة

قال الشافعى بانه لا تتحمل

ألة:

4

عن قومنا الشافعي يدخل الاب والابن في تحمل العقل واحتج بما روي ابن مسعود عن النبي عليه السلام قال: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض لا يؤخذ الاب بجريرة ابنه ولا الابن بجريرة ابيه» •

قال ابو حنيفة لهما مدخل فيه.

وقال دية الخطأ تجب بكمالها على العاقلة لا يلزم الجاني منها شيء قال حنيفة يكون الجانى كاحد العواقل دليله انه على وجه النصرة والمواساة فأقل بو الاحوال ان يكون كاحدهم وقال يتحمل الموسر ضعف ما يتحمل المعسر. قال أبو حنيفة يتساويان.

وقال يعتبر لهذا الحول من حين ما يموت المقتول قال أبو حنيفة من حين يحكم الحاكم وقال اذا مات بعض العاقلة بعد حلول الأجل لم يسقط عنه ما لزمه من العقل قال أبو حنيفة يسقط وشبهه بالدين المستقر وجوبه في الحياة.

-

189

١١٬٠٤٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.