الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٩٠في العاقلة وصفتها وقسم الدية عليها
قضي النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الخطأ على العاقلة
وروي عن ابن الحسين ان النبي عليه السلام قال: «الدية على العاقلة العاقلة الدية على العاقلة ثلاثا» •
الدية على اختلف لم سميت عاقلة فقول كانوا يعقلون ابل الدية على باب المقتول
وقول لمنعهم الجاني ممن اراده بشر
ودية الخطأ على عاقلة الجاني ولا يصدق الجانى انه اخطأ فيما يلزم العشيرة الا ما صح بشاهدى عدل أو اقرار العشيرة وكذلك اذا ادعى انه جناها سائع العقل فعليه البينة فبعد ذلك تقسم الدية عليهم من أول فصيلة الاقرب ف الاقرب من العشيرة الى ان تستفرغ الدية
ولا يؤخذ من كل رجل أكثر من أربعة دراهم ويرفع ذلك في قبائله حتى
تؤدى الدية
سألة:
فان كانت قبيلته الأولى كثيرة بقدر ما يكون على كل رجل منهم أقل من أربعة دراهم قسمت الدية عليهم على عددهم وعلى الجاني مثل ما على رجل من
العشيرة
سألة:
ارتفع
اذا ولا يؤخذ من العشيرة أكثر من أربعة دراهم اذا كان فيهم متسع ليهم وليس على النساء والصبيان من ذلك شيء واجمعوا ان النساء غير داخلات
في العاقلة وهذا يدل على ان العاقلة
هم
العصبة
واجمعوا ان الصغار من الذكور لا يعقلون ولولا الاجماع لكانوا بظاهر
الخبر داخلين غير ان لاحظ للنظر
الاتفاق
مع
190