المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٩١

فان فرغت القبائل وبقى من الديات شيء فقول ان ما بقى كان على الجاني في ماله ولا يؤخذ من عشائره أكثر من أربعة دراهم لكل رجل منهم. وقول ما بقي

يضعف عليهم حتى يفوا بها كلها وقول ما بقى في بيت مال المسلمين

ألة:

فان لم يكن له من العاقلة الا رجلان فقول هما عاقلة وعلى كل واحد منهما

ثلث الدية

وقول ليس عليهما عاقلة.

قال ويعجبني ان تكون العاقلة

ألة:

من

الثلاثة فصاعدا.

وقيل انما تحسب على بنى ابى الجاني أربعة دراهم ثم ترجع الى بنى الاب الثانى الا ان يكون في حد يكثر القوم في عددهم وهم بنوا اب سواء فيجر

الباقي من الدية عليهم.

مس

ألة:

ومن لم يطلب من العاقلة ذلك فلا يلزمهم.

مليه

ألة:

وان انكرت عشيرة الجانى نسبه فعليه البينة فان كانت فصيلته التي هو منها حيث يقوم احكام أهل العدل ولا ينال منهم الانصاف فان الدية تلزمه في

اله

ألة:

وليس له ان يأخذ من الفصيلة التى هى أبعد من الفصيلة الدنيا الا من بعد

-

191

-

١١٬٠٤٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.