الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٩٢ان يعلم ان فصيلة الدنيا لم يكن فيها وفاء لتمام الدية على قدر ما يلزم كـ واحد منهم وهو اربعة دراهم فاذا علم ما بقى عليهم كان على الفصيلة التي
ألة:
والجاني هو الذى يتبع عشيرته حتى يؤدى ما عليه الا ان يكون الجاني
صبياً أو معتوها
فقول ان ولى الدم يتبع عاقلة الصبى أو المعتوه ويأخذ ما وجب له عليه وقول ان ولي الصبى أو المجنون والاعجم والمعتوه هم يتولون قبض ذلك ويسلمانه
الى أولياء الدم
قال والأول أحب الي
ألة:
والاعجم والمجنون لا يعقلان عن أحد من عشيرتهما ولو كان لهما اموال لان الإحكام قد زالت عنهما وانما يؤخذ الرجل بما ينوبه من الدية وليس على ماله سبيل الا ترى ان الصبى اذا زال ذلك عنه لان الاحكام لا تجرى عليه لم يكن
لهم شيء في مالـ
مسألة:
الصبي والمجنون خطاؤهما وعمدهما على العاقلة والاعجم جنايته في ماله الا ان يعلم انه خطأ فالدية على عاقلته
م
ألة:
ومن لم يعرف له عصبة ولا موالي فلا أعلم أحدا يعقل عنه.
والجنايات لا تكون على الاجناس ولا يكون فيه القياس بسبب الميراث
بالجنس لان الميراث قد يكون للنساء والنساء لا عقل عليهن
•
-
192 -