المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٩٣

مسألة:

ومن لم يصح له عشيرة بعمان فلا تلزم أهل عمان من لم يكن بعمان منهم

وكذلك البصرة.

ألة:

والمرأة لا تعقل جناية غيرها وان اصابت في جناية خطأ فعليها من الدية مثل

ما على واحد منهم.

وكذلك اذا وجد القتيل في دارها فعليها مثل ما على واحد من العاقلة.

-

193

-

١١٬٠٤٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.