الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٩٤ــــاب
القسامة وأصلها وفيمن تجب
روي ان نبى الله عليه السلام حكم بالقسامة في خيبر والاصل فيما عمل به في الفسامة ان عبد الله ابن سهل خرج يمتار من خيبر فوجد قتيلا في عين من خيبر فذكروا شأنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب اليهم ان دوه أو آذنوا بحرب فكتبوا يحلفون ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وقيل ان ولي دمه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر شأنه فقال تحلفون على قاتل صاحبكم فقال ما كنا لنحلف على ما لا نعلم قال فتحلفون يهودا قالوا ما كنا لنحلف يهوداً ما هم فيه من الشرك أعظم من ان يحلفوا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الابل.
في موضع فبعث اليهم بمائة ناقة حتى ادخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء
قال قائلون جعلها عليه السلام دية على اليهود لانه وجد بين اظهرهم. وقد عمل المسلمون بالقسامة وكذلك قيل في قتل هاشم ابن ضبابة لما وجد قتيلا في الانصار بقبا كتب اليهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ادفعوا الى مقيس قاتل أخيه والا فادفعوا اليه الدية مائة من الابل فقالوا السمع والطاعه لرسول الله والله ما نعلم له قاتلا فدفعوا ديته مائة من الابل بعد ان حلفوا وقد
عمل بها الأئمة من بعده
ألة:
تنازع
اصحاب الظاهر في القسامة
داود القسامة ثابتة لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكون
الا للمسلمين على المسلمين ولا تكون للكافرين على المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بها للمسلمين على الكافرين.
194