المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٩٥

وقال بعضهم لا تجب للمسلمين على الكافرين الى على الصورة التي حكم فيها رسول الله واجمعوا ان لا فرق بين المشركين مع اختلاف أديانهم في

القسامة عليهم وتنازعوا في غير الكافرين فاثبتها قوم منهم ونفاها آخرون

وقال بعضهم ان الاخبار في القسامة مضطربه ونفاها بعضهم وفي موضع روي سهل بن ابى حثيمه ونافع بن جريح ان محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود

الة:

والقتيل الذى لا يعرف قاتله يسمى في اللغة المفرح.

مس

الة:

وانما القسامة في الاحرار من المسلمين اذا وجد قتيلا في القرية ولا يدرى

من قتله وفيه اثر

وان وجد ميتاً لا اثر فيه فلا قسامة

ولو وجد فيما يموت الناس فيه من طوى أو نهر أو بحر ميتا له تكن فيه

قسامة

الة:

انه

مس

ومما لا يلزم القسامة فيه ان يوجد في حريق أو هدم جدار فادعى ورثته عليه أو طرح في شيء من هذه الاشياء لم تلزمه التهمة هدم

الة:

والقسامة في بنى آدم ولا قسامة في المملوك لانه مال الا ان يعرف قاتله

فيؤخذ به وفيه اختلاف بين قومنا

قال ابو حنيفة فيه القسامة قال ابو يوسف لا قسامة فيه

-

195

-

١١٬٠٥١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.