الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٠١ألة: مسـ
وعلى الامام والقاضي مثل ما عليهما من القسامة ولا ايمان عليهما لانهما اللذان يحلفان ولكن عليهما الحصة من الدية وقول لا ايمان عليهما ولا قسامة واما الوالي على ذلك البلد قال بعض عسى ان يكون عليه اليمين قال وذلك أحب الى
ألة:
وعن ابي عبد الله ان القسامة على أهل السجن من كان من أهل البلد وان كان حصينا لانه يمكن ان يخرجوا منه ولو لم يكن فيه نقب ولا اثر انقحام
ولا كسر باب
وعلى الاعمى والزمن المقعد والمريض الثقيل عليهم الايمان ما قتل ولا علم
اتلا
مسألة:
قال وكذلك القسامة يلزم المجنون والاعجم وليس عليهما ايمان
سألة:
قال وكذلك تلزم القسامة الغائب الا ان يصح أنه كان في موضع في ذلك الوقت يمكن ان يصل الى هذا الموضع الذى وجد فيه القتيل ويرجع وانه كان في ذلك الموضع في ذلك الوقت الذى وجد القتيل فيه في هذه القرية وقد كنا رأينا أيضا انه لا قسامة على هؤلاء فينظر في ذلك
وفي موضع والغائب عن قتل المقتول الذى غيبته في حين القتل فلا شيء عليه.
الة:
محمد بن محبوب في الذى يوجد قتيلا في سوق صحار ولزمت فيه القسامة قال فانها تلزم من كان من الرجال الاحرار من المصلين الذين لهم بيوتات من حد وادى صلان على الدستجرد الكبرى والصغرى وصحار والجداله والعسكر والسوق وعوتب ولا يلزم أهل سر عوتب.
--