المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٠٢

وانما تلزم من لزمه بناء المسجد الجامع وهؤلاء يلزمهم بناء المسجد ولا يلزم غيرهم ممن لزمه الجمعة وكان دون الفرسخين

مسألة:

وكذلك اذا وجد القتيل بسمد نزوى لم يلزم القسامة غير أهل نزوى خاصة وكذلك سعال ولا يلزم احدا من أهل هذه القريات بناء مسجد الآخرين

الجامع.

سألة:

في قتيل المحلة انه على أهل المحلة دون غيرهم.

وقول على أهل البلد كلهم.

مسألة:

قال بعض أهل الفقه ان القسامة انما هي على اصول أهل البلد

الخطط

وهم

أهل

وليس على مشترى منزل ولا ساكن بجاره ولا طارى وعلى الشيـ الكبير القسامة وهى على كل ذى عقل من الرجال من أهل الصلاة والاحرار وكذلك على المريض الشديد المرض لانه يمكن ان يكون أمر بقتله. واذا كان أهل القرية كثيرا اذا أعطى كل رجل اربعة دراهم بقى منهم من لم يعط قسمت عليهم كلهم ويكونون فيها سواء ولو وقع على كل رجل درهم وان كانوا قليلا قسمت عليهم ما كانوا ولحق كل رجل عشيرته بما زاد على اربعة دراهم

ألة:

وكل من كان له في القرية منزل اصل هو له من العميان والمرضي والمقعدين أو اعراب حضار يحضرون القيظ فعليهم القسامة والدية كما هي على غيرهم الا المجنون فلا.

١١٬٠٥٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.