الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٠٣ومن لم يكن له أصل منزل ثم هو يغيب عنها ويسكن غيرها فقتل القتيل في
البلد وهو فيه فهو من أهل البلد وكذلك المسجون.
مسألة:
والسفر المجتازون والنازلون ابعد ان يكون عليهم من القسامة شيء
ألة:
وأهل الذمة لا قسامة عليهم ولا دية والله أعلم
قال ابو معاوية على أهل الذمة القسامة والدية ولا قسامة لهم هم.
قال غيره:
وقول لهم القسامة وعليهم.
مسألة:
ولا يؤخذ في القسامة امرأة ولا صبى لم يبلغ الحلم ولا من لم يكن له في
القرية دار يملكها من السكان الذين ليس هم من أهلها
ألة:
وقال ابو عبد الله لا قسامة على النساء والصبيان ولا المجنون ولا العبيد ولا على أهل الذمة ولا الهند وأهل العهد وغيرهم من الهند
ألة:
والفقير لا يحمل الديات في الخطأ اجماعا وقيل ان الفقير لا يعقل اجماعا
وكذلك الصغير وان كان غنيا
ألة:
و القسامة تكون في ثلاث سنين في كل سنة ثلث وعلى كل انسان ثلث ما يزمه
في كل سنة.
١١٬٠٥٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.