المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٠٣

ومن لم يكن له أصل منزل ثم هو يغيب عنها ويسكن غيرها فقتل القتيل في

البلد وهو فيه فهو من أهل البلد وكذلك المسجون.

مسألة:

والسفر المجتازون والنازلون ابعد ان يكون عليهم من القسامة شيء

ألة:

وأهل الذمة لا قسامة عليهم ولا دية والله أعلم

قال ابو معاوية على أهل الذمة القسامة والدية ولا قسامة لهم هم.

قال غيره:

وقول لهم القسامة وعليهم.

مسألة:

ولا يؤخذ في القسامة امرأة ولا صبى لم يبلغ الحلم ولا من لم يكن له في

القرية دار يملكها من السكان الذين ليس هم من أهلها

ألة:

وقال ابو عبد الله لا قسامة على النساء والصبيان ولا المجنون ولا العبيد ولا على أهل الذمة ولا الهند وأهل العهد وغيرهم من الهند

ألة:

والفقير لا يحمل الديات في الخطأ اجماعا وقيل ان الفقير لا يعقل اجماعا

وكذلك الصغير وان كان غنيا

ألة:

و القسامة تكون في ثلاث سنين في كل سنة ثلث وعلى كل انسان ثلث ما يزمه

في كل سنة.

١١٬٠٥٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.