الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٠٤ألة: مس
ومن لم يكن له وارث الاجنسة فهم يستحلفون أيضا من وجبت عليه
القسامة فلهم الديـ الدية.
مسألة:
الا هو
عن قومنا اختلفوا في كيفية اليمين في القسامة قال مالك والله الذي لا اله
لهو ضربه ومن ضربه مات
قال الشافعى يحلف بالله الذي لا اله الا هو
-
عالم خائنة الأعين وما
تخفي الصدور لقد قتل فلان فلانا منفردا بقتله ما شركه في قتله غيره
قال النعمان يحلف بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذى يعلم من السر ما يعلم من العلانية الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور واجمعوا على أن من حلف بالله انه حالف
وقال اصحابنا يحلف بالله
ألة:
قال الشافعى الايمان في الحقوق يمين واحدة وفي الدماء خمسون يمينا بالسنة في القسامة قال غيره من ادعى عليه جناية عمد كانت عليه يمين واحدة بقوله البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه وقول يبدأ بالمدعين في الايمان فان حلفوا استحقوا وان نكلوا حلف المدعى عليهم خمسين يمينا فان حلفوا برئوا وهو قول مالك والشافعى وغيرهم. وان النبي عليه السلام قال لحويصه ومحيصه وعبد الرحمن: «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم فقالوا من لم يشاهده كيف يحلف فقال: «تبريكم يهود بخمسين يمينا «فقالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو حنيه يبدأ بايمان المدعى اليهم.
1
204 -