الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٠٥الفرق بين المسلمين والمشركين في القسامة
واليهودى والنصراني والمجوسي يقتل في القرية ولا يدرى من قتله ففيه
القسامة على قول أبي زياد
القسامة
وقال ابن محبوب لا قسامة لهم ولا عليهم الا ان يكون أهل تلك القرية التي وجد فيها القتيل كلهم منهم أهل عهد فان كانوا كذلك كان عليهم والايمان قال ابو الموثر اختلف فيه وقولنا لاقسامة فيه.
ألة:
وفي الضياء قال ابو المؤثر اذا قتل من أهل الذمة أحد في القرية ولا يدرى
من قتله فأهل الذمة تبع لاهل البلد اذا كانوا من سكان البلد واما اذا كان القتيل
فالا فيهم
ـه أعلـ م.
وقال بعض الفقهاء ليس لاهل الذمة على المسلمين قسامة
وقال ابو عبد الله ليس على أهل الذمة قسامة
الا أن يكونوا أهل تلك القرية أو الحى الذى يوجد فيه القتيل كلهم من
أهل الذمة فانهم يلزمهم
القسامة ولو كان القتيل من أهل الصلاة
ــألة:
وان كانت تلك القرية كلهم من أهل الذمة الا بيت واحد من أهل الصلاة وكان القتيل من أهل الصلاة لزم أهل ذلك البيت القسامة وحده ويتبع
عاقلته ويحلف خمسين يمينا
-