المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٠٦

مسألة:

وكذلك لو وجد قتيل في قرية كلهم من أهل الصلاة الا بيت واحد من أهل

الذمة مانه يلزم أهل ذلك البيت ويتبعون عاقلتهم

مسألة:

واذا كان القتيل مجوسيا فانما يؤخذ به المجوس وحدهم ولا يؤخذ أهل

الذمة بواحد من غيرهم في القسامة.

مسألة:

ولا يؤخذ اليهودي بالنصراني ولا المجوسي ولا يؤخـ ذ النصراني

ولا المجوسي باليهودي

-1.7 -

١١٬٠٦٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.