المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٠٧

باب

في القتيل يوجد في الدور

واذا وجد القتيل في دار انسان فالدية على صاحب الدار خاصة وهي على عاقلته ان كان صاحب الدار يسكنها وان كان معه غيره فالدية على الساكن هو وغيره بينهم على عددهم الانثى والذكر من الأحرار والبالغين وقول غير هذا وهذا أكثر عندنا.

وقول القسامة على أهل المنزل تلزم عاقلتهم فان كان هذا القتيل ممن يرثه أهل هذا المنزل فانهم يرثونه.

ألة:

وعن أبي على فيمن وجد قتيلا في دار رجل قال: ديته على العشيرة وقول

الدية على صاحب الدار

ألة:

ومن وجد في دار ابنه أو ابيه أو امرأة في دار زوجها فكذلك الدية على

عواقلهم والله أعلم.

مسألة:

وان وجد في دار عبد فهو على عاقلة مولاه.

ألة:

وان وجد في دار نفسه فلا دية فيه على احد حتى يعرف

وقول ديته على عاقلته ولعل الاول اكثر

وان وجد في دار ذمى فالدية على عاقلته.

- T.V-

١١٬٠٦٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.