الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٠٨مسألة:
من وجد في دار يتامى صغار فدارهم وعبيدهم ليس غيرهم فلا شيء على أولئك.
وفي موضع ان وجد في بيت يتيم يسكنه فالدية على عاقلة اليتيم واليتيم
والبالغ في ذلك سواء والله أعلم
مسألة:
ومن وجد في داره قتيلا ولا سكان معه في الدار لم يؤخذ به احد وان كان معه في الدار سكان أخذوا به.
و ان كان في القرية أخذ أهل القرية ثم قسمت الدية على عواقلهم الرجال
دون النساء
وان وجد القتيل في دار قوم فقالوا لم نقتله وشهدوا ان فلانا قتله لم يصدقوا
لان هذا لازم لهم ولم تجز شهادتهم وهذا غير القسامة
سألة:
ومن وجد في داره عبدا مقتولا أو في وزره دابة معقورة فلا غرم عليه
في ذلك
- YA-
١١٬٠٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.