المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٠٩

باب

في القتيل يوجد في نهر أو سوق أو غيره

وان كان القتيل في نهر صغير لقوم معروفين فعلى أولئك

وان كان في نهر عظيم أو دجلة أو في البحر فلا شيء فيه.

وكذلك اذا وجد في فلاة من الأرض وان وجد على ساحل قرية وفيه جراحة

ففيه القسامة وان وجد في البحر في الماء فلا شيء فيه.

الة:

وان وجد في سوق المسلمين أو في مسجد جامعهم أو قتيل الزحام في عرفة فذلك في بيت مال المسلمين

قال أبو عبد الله في قتيل عرفه انه على أهل عرفه.

وقول اذا وجد في المسجد الجامع أو في السوق في بيت المال وقول فيه

القسامة على أهل البلد

الة:

أبو عبد الله واذا وجد القتيل في السجن لزمت القسامة من كان في السجن

أهل القرية وعليهم اليمين

لا يدخل معهم وكذلك اذا وجد في السفينة لزم جميع من كان في السفينة من الرجال

الاحرار كما يلزم سكان الدار ولا يلزم صاحب الدار الا ان يكون هو يسكن قلت فان انكسرت السفينة بأهلها وتساقط اهلها فوجد رجل من أهلها قتيل ايلزم به القسامة أهل تلك السفينة بعد خروجهم منها قال لا الا ان يصح على

معهم

احد قتله فيؤخذ به

-

١١٬٠٦٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.