المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٣٦

الاولى في المقاتل فهما شريكان. وعن الفضل بن الحوارى ان لم يكن من ضرب احدهما خوف فالدية على المخوف ضربه الا ما ينحط عنه من ضرب الآخر كان أولا وآخرا.

قال وهكذا رأينا في مثل هذا استبان قتل المقتول بضرب احدهما كان القود وعلى الآخر دية ضربه وان اشتبه فكل قتلته شركاء

سالة:

ثلاثة جرحوا رجلا فأقر كل واحد منهم انه جرحه جرحاً وفيه ثلاثة جروح بعضهن أكثر دية من بعض لا يدرى كل واحد منهم ما جرح فقيل تؤخذ منهم دية الجرح سواء ولا قصاص في ذلك

الة:

من لسعته دابة ثم ضربه رجل ومات فاذا كان الرجل الضارب هو الاخر فعليه الدية

في موضع فعليه القصاص فان الأول ثم الدابة من بعد فعل الجاني أو الارش ضربه سواء وكذلك فيما يكون مثل هذا الا ان يكون جناية الرجل اذا كانت آخره مما يعلم انها لا تقتل وبحدث الأول هو الذى يقتل فلا أرى على الآخر الدية في هذا.

مسألة:

وعن أبي علي فيمن ضرب رجلا فلم يقدر يمشي فجاء سبع

حينئذ القتل

سألة

فأكله فعليه

واذا ضرب رجلان رجلا بالسيف كل واحد منهما ضربه فعرف احدهما ولم

يعرف الآخر فعلى الذى عرف نصف الدية.

-

- 236

1

١١٬٠٩٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.