الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٣٧ألة:
ومن كانت به قرحه أو جرح قديم فضربه عليه فرأينا في ذلك ان هو أدمى ان يعطى ثلث ارشه من قبل ان يزداد بضربته اتساعا فينظر ما زاد على الجرح فيقاس ويعطى ارشه على حده قال ولا نعرف في القرحة في الجرح القديم قصاصا.
سالة:
وعن أبي على فيمن جرحه رجل فلم يبرئ حتى جرحه آخر ثم مكث قليلا ثم مات قال اذا كان هو من الجرح الاول الى ان اصابه الثاني ثم مات فهما شريكان وان كان يحمل جرحه ذلك ويخرج به حتى اصابه الثانى فهوى الى ان مات كانت الدية على الاخران لم يكن قود وعلى الأول ارش جرحه وقد كان في الدية والقود اختلاف في مثل هذا.
مسألة:
قال وان كان الجرح الاول منقلة وجرح الآخر موضحة وقد مات فما عندنا في ذلك تفاضل وان امرهما عندنا لواحد اذا اشتبه أمرهما فيه.
وفي الضياء اذا كان أرش جرح احدهما خمسة ابعرة وارش جرح الاخر بعير ثم مات فانه يلزمهما دية كل واحد منهما نصف الدية اذا مات بعد ثلاثة
سام
مسألة:
ومن كسر يد رجل ثم جاء آخره فقطعها فمات فان كان الكسر مما يخاف منه ذهاب النفس لزمهما جميعا يختار الأولياء احدهما ويرد الآخر عليه دية وان كان مما لا يخاف منه كان على الكاسر ارش الكسر وعلى الآخر القود.
سألة:
قوم
التقواهم واناس فاقتتلوا فمنهم من ضرب ومنهم من لا يضرب وكان
1 237