الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٣٨واقفا وابي الا يضرب فاذا خرجوا متكاتفين فكلهم شركاء في الدم من ضرب ومن لم يضرب لقول بعض الفقهاء من نظر الى سواد رأسه المقتول فقد اشركه في دمه اذا كانوا جميعا مجتمعين على قتل قوم فهم شركاء في الدية والقصاص لقول في الفتك كذلك هؤلاء اذا اجتمعوا فتاكا كان عليهم ذلك الدم جميعا.
عمر
وان كان نائرة بينهم فالقصاص على من ضرب وان كان دية فعليهم جميعا من ضرب ومن لم يضرب والله أعلم.
مسألة:
ومن ضرب رجلا فاتقاه بصبي قال ان كان المتقي لم يتعمد الى الاتقاء بالصبي فان ديته على الضارب خطأ وهى على العشيرة وذلك اذا كان أهوى للرجل وان كان المتقي اتقى به عمداً فان اولياء الصبي ان شاء وقتلوا المتقي لانه قتله عمداً وكان على الضارب لاولياء المقتول بالصبي نصف ديته وان شاءوا قبلوا الدية وكان على الضارب نصف دية الخطأ وعلى المتقي نصف دية العمد وذلك اذا اتقاد به من بعد ما اهوى اليه بالسيف فان كان قبل ذلك فهو
بصبيهم
عليهما جميعـ
وهو العمد وفيه القود.
الة:
اثلاث
وفي الحديث عن علي انه قضي في القارضة والغامضة والواقضة بالدية
قال ابو زيد تفسيره ان ثلاث جوار كن يلعبن فركبت احداهن صاحبتها فقرضتها الثالثة المركوبة فعمضت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فجعل علي على القارضة ثلث الدية وعلى الغامضة الثلث واسقط الثلث لأنه حصة الراكبة لانها اعانت على نفسها والوقص كسر العنق ومنه قولهم وقصت الشيء أى كسرته.
238 -