الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٣٩مسألة:
قال بعض الفقهاء اذا قتل مسلم ويهودي مسلما فاختار ولي المقتول ان
يقتلهما جميعا فذلك له ويضمن لورثة المسلم نصف دية.
ويتبع اليهودي بسدس دية صاحبه وقيل اذا اختار ولي المقتول ان يقتل المسلم فان اليهودي يضمن لورثة المقتص منه ثلث الدية اربعة آلاف درهم وتبقى له الفان فان شاءتبع ولي المقتص منه اليهودي بالالفين الباقيين وان شاء تبع الذي اقتص من وليه والذى نحب من ذلك ان يرد اليهودي على ورثة المقتص منه
نصف الدية.
-
239 -
١١٬٠٩٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.