المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٦٥

سألة:

واذا قطع يد رجل من الكف ثم قطعها من المنكب ثم خلع الكتف واخرجها فعليه بقطع الكف القصاص أو دية اليد.

وكذلك عليه القصاص فيما بقي من المفصل فان اخذ الدية ففي باقي اليد بعد

الكف ثلث ديتها فكل ما قطع منها شيئا فله بحصته من الثلث واما الكف فنجد ما يأتيه من البدن وفيها نظر لاهل الرأي وما يبعد منها نصف الدية وسل عنها

الة:

فان قطع واحد الكف وقطع آخر بقية اليد الى المرفق وقطع آخر الباقي الى المنكب فهو على ما وصفت لك على كل واحد القصاص أو الارش على قدر ما جناه و ان قطع الكف ثم قطع آخر نصف الذراع فانما له ارش ذلك تقاس يده الصحيحة وينظر ما نقص من الذراع فيعطى بحساب ذلك من ثلث دية اليد وكذلك الرجل

مسألة:

واذا اصيبت فلم تبلغ اخذ بعيرا ان صحت القفا والمقعد فلها ديتها تامة ولهما فما اصابها بعد ذلك ثلث ديتها. وان قطع يد رجل أو رجله ثم قطع الزند الباقية منهما فمات فعلى الرجل دية ما قطع

وان شلت اليد من حدث فلم تبلغ الفم والمقعدة ثم اصيبت يدا بداميه فلها ثلث دامية فذلك سدس بعيرة وكذلك الباضعة والمتلاحمة وغير ذلك لها ثلث دية جراحة يد وكذلك الموضحة خمسة اسداس بعير وكذلك الرجل.

ألة:

ومن ضرب رجلا في يده فلينظر سنة فتمم الشلل فاعطى ديتها ثم برئت فقيل

الضارب على المضروب بما اخذ منه وله ما رأى العدول من ارش الضربه يرجع

وكذلك عندنا في كل ما كان من نحو هذا

- 265

١١٬١٢١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.