المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٦٦

ألة:

وقيل اذا قطع رجل واحد يد رجلين اليمين من احدهما والسيار من الآخر قطعت يمينه بالذى قطع يمينه والذى قطع شماله الدية لانه لا تقطع يداه جميعا وينظر في هذا

وانما في القطع الذى قطع أولا وللثانى الدية الا ان يتفقاهما على الدية كلاهما وان كان الما قطع اليمين من كل واحد منهما قطعت يمينه لهما جميعا وغرم لها دية يد في ماله لانه عمد وان عفا احدهما اقتص الثاني وقيل ان غاب احدهما فطلب الآخر القصاص فذلك له وللغائب الدية لانه ليس له مع هذا شرك ويقتص لهذا فان قدم الغائب كانت له الدية في مال القاطع الاول

واذا اجتمعا جميعا فقضي بالقصاص ثم عفا احدهما كان عفوه جائزا وقال من قال لاقصاص للباقي وله الدية لانه قد قضي لهما جميعا بيد يقطعها وقد جاء في بعضها العفو وقال بعض بل للباقي ان يقتص ولا يضر عفو الذي عفى وذلك

أحب الى

ألة:

ومن قطع ايمان رجلين فقالا جميعا يأخذ كل واحد منا دية كاملة ولا يقطع يده فأبى ذلك القاطع فانه يجبر على ان يعطي كل واحد منهما دية كاملة

سألة:

وقيل لو ان عشرة اجتمعوا على رجل فقطعوا يده انه يقطع ايديهم جميعا بيده اذا طلب القصاص ويرد عليهم ديات ايديهم الا دية يده.

يده من

ألة:

ومن قطع يد رجل من المنكب ثم ان الرجل القاطع عرض له فقطع الكف فقال القوم نرضي بقطع يده من المنكب كما قطع فلهم ذلك فان شاءوا

واعفوا عنه وان شاءوا اخذوا دية ما بقي حكومة.

266 -

١١٬١٢٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.